يعني بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف.
بلا نزاع وأرش الضرب.
قوله (ويتقسط الغرم على عددهم).
بلا نزاع فإن رجع أحدهم غرم بقسطه.
وهو المذهب نص عليه.
وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وشرح بن منجي والوجيز وغيرهم.
قال في النكت قطع به جماعة.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يغرم الكل.
وهو احتمال ذكره بن الزاغوني.
قوله (وإن شهد عليه ستة بالزنى فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية).
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.