وقال أبو بكر يجمع وتكمل.
قوله (وكذلك القذف).
يعني أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال في المحرر حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال أبو بكر يثبت القذف.
فوائد الأولى لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت.
قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم.
الثانية لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب أن البينة تجمع نص عليه.
واختاره أبو بكر والمصنف في المغنى في القسامة والشارح في أقسام المشهود به وصاحب المحرر وغيرهم.
قال في الفروع فنصه تجمع.
وقال القاضي لا تجمع وقاله غيره.
وذكره في المحرر عن الأكثرين.
الثالثة لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية.