قوله (وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسره فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل).
بلا نزاع وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره.
هذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
قال في الكافي والمغنى والشرح هذا قول أصحابنا.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال ولو بحبة بر.
قال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم.
قال الناظم ورد المصنف قول الأصحاب.
وقيل يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط.
قوله (وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التهزى لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين).
وهو المذهب.