وأما المزكون فإنهم لا يضمنون شيئا.
تنبيه محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين لم يضمن الشهود شيئا.
ويستثنى من الضمان لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه.
ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج.
قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا غرما انتهى.
قوله (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع وإن كان بعده لم يغرموا شيئا).
وهو الصحيح من المذهب.
قال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر.
قال في النكت هذا هو الراجح في المذهب.
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
واختاره القاضي وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه يغرمون كل المهر.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل.