قال في الرعايتين والحاوي وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا فثلاثة.
والوجه الثاني يلزمه ثلاثة.
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والفروع.
قوله (ويصح الاستثناء من الاستثناء فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه خمسة).
لأنه من الإثبات نفى ومن النفي إثبات.
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والفروع وغيرهم من الأصحاب.
لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت واحدا وبقى من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرا بخمسة.
قوله (وإن قال له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة في أحد الوجوه).
إن بطل استثناء النصف والاستثناء من الاستثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته.
قاله في الفروع.
وهذا الوجه اختاره أبو بكر.
وصححه في التصحيح.
وفي الآخر يلزمه ستة.
جزم به في الوجيز والمنور.
وبعده الناظم.
قال الشارح لأن الاستثناء إذا رفع الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه.