وقيل تصح لمن لا ترد شهادته له.
وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا.
الرابعة لو شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة.
وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة.
وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق.
وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة.
وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر.
وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال.
وفي قود وحد قذف وجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي والمغنى في موضع.
وقطع في موضع آخر أنه لا يستوفي الحد والقصاص.
وصححه الناظم في القصاص.
قلت وهو الصواب.
قوله (الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وذكر في الرعاية رواية تقبل.
قوله (ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي قبلت).
هذا الصحيح من المذهب.
قال في المحرر والفروع قبلت على الأصح.