باب شروط من تقبل شهادته قوله (وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الهداية والمذهب والقواعد الأصولية وغيرهم لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه تقبل ممن هو في حال العدالة فتصح من مميز.
ونقل بن هانئ بن عشر.
واستثنى بن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص.
وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
ذكرها أبو الخطاب وغيره.
وقدمه في الخلاصة.
وعنه تقبل في الجراح والقتل.
ذكرها في الواضح والمستوعب.
قال القاضي وجماعة من الأصحاب يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم.
وقيل تقبل شهادتهم على مثلهم.