فائدة حيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
قلت الصواب الوجوب للاحتياط.
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه ذكره في أوائل بقية الشهادات.
ونقل المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يكتبها إذا كان رديء الحفظ.
فظاهره الوجوب.
وأما أداء الشهادة فقدم المصنف هنا أنه فرض كفاية واختاره جماعة من الأصحاب.
قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية.
قال في الترغيب هو أشهر.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والمغنى.
وقدمه في الرعايتين.
وذكره بن منجا في شرحه رواية.
وقال الخرقي ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد.
لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك.
فظاهره أن أداءها فرض عين.
قلت وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع ونصه أنه فرض عين.
قال في المستوعب ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها فرض عين.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر وصححه الناظم.