وهو قول الخرقي.
وقطع به القاضي في غير موضع.
قال في النكت وقدمه غير واحد.
واختاره الشيرازي وابن البنا.
والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان.
اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
وصححه في النظم.
فعلى المذهب لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا يجب فيها لكن إن أراد القود بموضحة فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال روايتان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير والزركشي.
إحداهما يقبل ويثبت المال.
قال في النكت قطع به غير واحد.
وصححه في تصحيح المحرر.
وقدمه في الكافي.
وقال أيضا هذا ظاهر المذهب.
والرواية الثانية لا يقبل صححه في النظم.
ثم قال في الرعاية فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح.
قوله (الخامس ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت