وقطع به أكثرهم.
وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قلت وهو قوي جدا.
تنبيه.
مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه وهو مجهول النسب بنسب وارث أنه يقبل.
وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم.
قوله (وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل على روايتين).
وأطلقهما في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهما يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه.
وهو الصحيح من المذهب.
صححه في التصحيح والمحرر.
وجزم به في المنور.
واختاره المصنف.
وقدمه في النظم.
والرواية الثانية لا يقبل.
قال في الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه.
ولا يملك عقده انتهى.
وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان.