وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في الولد.
وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا.
فوائد إحداها.
لو فسره بخمر ونحوه قبل على الصحيح من المذهب.
وقال في المغنى قبل تفسيره بما يباح نفعه.
وقال في الكافي هي كالتي قبلها.
قال الأزجي إن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير.
الثانية.
لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه.
وذكر الأزجي أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال.
وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا.
وذكره في مكان آخر عن بن عقيل.
الثالثة.
لو قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد.
قاله في التلخيص والفروع واقتصرا عليه لأنها مال كالقن.
وقدمه في الرعاية.
وقال قلت ويحتمل رده.
قوله (وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير).