قوله (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا).
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه.
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة لأنه اللغة وقال ابن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذ لا حد للوضع.
قال في الفروع كذا قال.
وفي المذهب لابن الجوزي احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل.
وقال في الفروع ويتوجه وجه في قوله على دراهم يلزمه فوق عشرة.
فائدة.
لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان.
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يقبل بذلك.
اختاره القاضي.
قلت وهو الصواب.
والثاني يقبل به.
قوله (وإن قال له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه درهم).
إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا نزاع أعلمه.