ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة.
وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين.
وقال هذا الأشهر.
وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد.
قال المصنف وهذا وجه حسن.
قال في المحرر وهو الأصح.
وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والنظم.
وقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا.
ذكره في المحرر.
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
فائدة.
لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغنى والمحرر وغيرهما أنه لزيد ولم يغرم لعمرو شيئا.
قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر.
انتهى.
وقيل يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها.
وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير.
وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو.