وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في نظيرتها.
قوله (وإن قال له على ألف إن قدم فلان فعلى وجهين).
يعني إذا أخر الشرط.
وأطلقهما في المحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي والنظم والفروع.
أحدهما لا يكون مقرا.
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقدمه في المغنى ونصره.
والوجه الثاني لا يكون مقرا.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
واختاره القاضي.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ومذهبا.
قوله (وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا).
وهذا المذهب.
وعليه الأصحاب.