أحدهما لا يقبل.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي.
والوجه الثاني يقبل.
جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس.
تنبيه.
محل الخلاف في الكلب المباح نفعه.
فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب.
قطع به الأكثر.
وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه.
فائدة.
مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها.
قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده.
وقيل وقلنا لا يطهر.
وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية.
أحدهما يقبل.
وهو المذهب.
جزم به في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.