فوائد الأولى يشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه قاله في الفروع وغيره ونص عليه.
وقال في المغنى والشرح ولا تبدل في التزكية.
قال في الرعاية ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لم يلزمه.
الثانية يختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره سواء فيما دون مسافة القصر.
وقيل أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه.
قاله في الرعايتين وغيرهما.
قال في الفروع تجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه.
نقله مثنى أو حاكم عدل.
نقل بن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا قال لا تشهد.
وقال في رواية عبد الله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية.
وقيل أو لا ينعزل بفسقه.
وقيل لا أمير البلد ووزيره.
الثالثة لو أدى شاهد وأبي الشاهد الآخر وقال أحلف أنت بدلي أثم اتفاقا قاله في الترغيب.
وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا هي فرض كفاية.
الرابعة لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية.