وقال في الصغرى بطل في الأشهر.
قال في الحاوي الصغير بطل في أصح الوجهين انتهى.
والصحيح من المذهب أن الخلاف هنا مبني على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم.
قال في الفروع ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب.
قوله (وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء على وجهين).
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجي والهداية والمذهب والبلغة والتلخيص إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء.
على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين.
وقال في الفروع لم يصح في الأصح.
قال المصنف وهذا أولى ورد غيره.
وجزم به في المنور.
وقدمه في الخلاصة والشرح.
والوجه الثاني يصح.
صححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
قلت وهو الصواب.
لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل.
قال في القواعد الأصولية صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح.