قلت الصواب أنهم يغرمون.
قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره.
قوله (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف).
وهذا الصحيح من المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
قال في النكت هذا المشهور.
وقطع به غير واحد.
وقدمه في المحرر والنظم.
وصححه في الفروع وغيرهم.
وقيل يستوفي إن كان للآدمي كما لو طرأ فسقهم.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإن رجع شاهد أحد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف.
وفي القود وحد القذف وجهان.
فعلى المذهب يجب دية القود.
فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع.
قال ابن الزاغوني في الواضح للمشهود له الدية إلا أن نقول الواجب القصاص حسب فلا يجب شيء.
قوله (وإن كان بعده).