فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب.
وقيل يغرمون كل قيمته.
وإن لم يعتق فلا غرم.
ومنها لو رجع شهود باستيلاد أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمنون نقص قيمتها.
فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها.
قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهد بتأجيل.
وحكم الحاكم ثم رجعوا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل.
قوله (وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله).
هذا الصحيح من المذهب.
ونص عليه في رواية جماعة.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
ويتخرج أن يضمن النصف.
وهو لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي.
فوائد الأولى يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.