وقيل يحكم بذلك.
قوله (وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف).
هذا أحد الوجهين.
وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي.
وقدمه ابن رزين.
واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب.
وقيل لا يحلف.
جزم به في المنتخب للأدمى البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره.
قوله (وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق).
وهذا إحدى الروايتين.
جزم به الخرقي وناظم المفردات.
وقطع به ابن منجي هنا.
واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه.
والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على رواية أخرى.
على ما تقدم في باب أقسام المشهود به.
ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل واحد.
ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين.