والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد.
قوله (وان شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجي والوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل تكمل إن شهدا على إقراره وإلا فلا.
فائدة لو شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما.
قوله (وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه).
مثل أن يقول قضى منه مائة بطلت شهادته.
هذا المذهب نص عليه.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره أبو الخطاب وغيره.
ونقل الأثرم تفسد في المائة كرجوعه.
قال الشارح والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تقبل فيما بقي.