وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال بالعتق وعدمه.
فائدة.
قوله (ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات).
وكذا الصدقة والكفارة والنذر.
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك.
ويأتي آخر الباب بأعم من هذا.
قوله (ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي).
هذا المذهب بلا ريب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله الرابع المال وما يقصد به المال.
قوله (ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين).
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
ويحتمل أن يقبل.
وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي محررا فليعاود.