قطع به في المحرر والنظم والفروع.
الرابعة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قوم في ديوان أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة.
قال ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم.
قوله (الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ).
وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنى بخلاف قتل وغيره.
وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنى.
وقيل مع ثلاثة.
إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا.
وعليه الأصحاب ونص عليه.
وقال في منتخب الشيرازي البعيد ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار.
قال في الفروع وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان.
قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته لإنتفاء التهمة في الحال الراهنة.
وأطلق الاحتمالين في المغنى والشرح وشرح بن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم.
قلت الصواب عدم القبول.