وقال في التبصرة وأن لا يدخل مداخل السوء.
وقال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه انتهى.
ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته ما مثله المصنف وغيره.
كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال.
لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه فتجب الدية لهم.
والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه.
يعني بما هو شريك فيه.
والغرماء للمفلس.
يعني المحجور عليه.
وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته.
وكذا الحاكم لمن هو في حجره.
قاله في الإرشاد والروضة.
واقتصر عليه في الفروع.
وكذا أجير لمستأجر نص عليه.
وقال في المستوعب وغيره فيما إذا استأجره فقط.
قال في الترغيب قيده جماعة.
وقال الميموني رأيت الإمام أحمد رحمه الله يغلب على قلبه جوازه.
ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا قد ملكوه لم تقبل شهادته.
كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا لم تملك قبلت.
ذكره القاضي في خلافه.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي قبولها نظر وإن قلنا لم تملك لأنها شهادة تجر نفعا.