قوله (وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال).
وهكذا قال في الكافي.
يعني إن أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل منه في القصاص ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك.
وهو أحد الوجهين.
وهو احتمال في الشرح.
والصحيح من المذهب أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والوجيز والمحرر.
وقدمه في الشرح وشرح بن رزين والفروع والنظم والرعايتين والحاوي.
فائدة.
لو أقر العبد بجناية توجب مالا لم يقبل قطعا.
قاله في التلخيص.
وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال.
وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله.
قوله (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق).
وهو المذهب نص عليه.
قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب وهو أصح.