فائدة تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها.
قوله (والرابع العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه بلا نزاع).
فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل.
ولو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء قبلوا.
وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود.
ولو شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فقال في الفصول تقبل وقال وعندي لا تقبل.
فوائد الأولى يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة كونها لغير الله سواء كانت موروثة أو مكتسبة.
وقال في الترغيب تكون ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ويغتم بفرحة ويطلب له الشر.
قلت قال في الرعايتين والنظم والحاوي والوجيز ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه فهو عدو.
وقال في الرعاية الكبرى قلت أو حاسده.
الثانية تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا تقبل.
الثالثة لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له لم تقبل على الصحيح من المذهب.
ونص عليه لأنها لا تتبعض في نفسها.