5.
فائدتان إحداهما.
قوله (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه).
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد.
قال وقد يقال بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته.
الثانية.
لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه السيد.
قال المصنف لأن الحق للعبد دون المولى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه.
قوله (وإن أقر لبهيمة لم يصح).
وهذا المذهب مطلقا.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المستوعب والكافي وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول هذا الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل.