وعنه لا تقبل فيهما.
قال في الفروع وهي أشهر.
قال ابن هبيرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وقطع به القاضي في التعليق وتابعه جماعة.
وقدمه في الخلاصة.
وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
وهو من مفردات المذهب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
وقال الخرقي وأبو الفرج وصاحب الروضة لا تقبل في الحدود خاصة.
وهو رواية في الترغيب.
وهو ظاهر رواية الميموني.
وهو أحد الاحتمالين في الكافي والمغنى.
فائدتان إحداهما حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه.
ونقل المروذي من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامه بها.
الثانية لو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده.
قال في الانتصار والمفردات فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق.
قوله (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة.
وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به) بلا نزاع.