وهو المذهب.
قدمه في المغنى والشرح.
وقدمه أيضا في المحرر والحاوي والفروع.
ذكروه في آخر باب اللقيط.
وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد.
جزم به في الوجيز وغيره.
وصححه في الرعايتين والحاوي هنا والنظم.
وعنه يقبل مطلقا.
تنبيه.
قوله (وإن أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا).
مراده إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار.
فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر.
قاله في الرعايتين وغيرهما.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
ووجه في النظم أنه يكون حرا بكل حال.
قوله (وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين).
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا.
وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر والنظم والفائق والفروع.
وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمذهب والخلاصة.
أحدهما لا تصير أم ولد.
صححه في التصحيح والناظم هنا.