وهذا الذي قاله متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه انتهى كلام صاحب النكت.
وتابع في الفروع صاحب الشرح وذكر الاحتمال والاقتصار عليه.
قلت وهذا الاحتمال عين الصواب.
قوله (فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل).
بلا نزاع.
قوله (فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل).
هذا هو الصحيح من المذهب.
وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال الأزجي في قبول تفسيره بالميتة وجهان.
وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير.
وقال في التلخيص وإن قال حبة حنطة احتمل وجهين.
وأطلق في الرعاية الصغرى والحاوي الوجهين في حبة حنطة.
وظاهر كلامه في الفروع أن فيه قولا بالقبول مطلقا.
فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل يقبل.
وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به.
لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد هل يعود القول إلى حبة البر والشعير