وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع.
وجزم في المنور بعدم القبول.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
ولو كان المقر عبدا أو دون المقر بأن أقر برقه للغير فهو كغيره من الأموال على الأول.
وعلى الثاني يحكم بحريتهما.
ذكر ذلك في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم.