قوله (وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا).
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والنظم.
وقدمه في المغنى ونصره.
وقيل يكون مقرا.
اختاره القاضي.
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
قوله (وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين).
وكذا قال في الهداية.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح إذن.
صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الخلاصة.
والوجه الثاني لا يكون مقرا وهو المذهب.
قدمه في الفروع.