كتاب الإقرار.
فائدة.
قال في الرعاية الكبرى ومعناه في الصغرى والحاوي الإقرار الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا.
وقيل تصديق المدعى حقيقة أو تقديرا.
وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل للاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به ثم قال.
قلت هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى.
قال في النكت قوله أو كتابة في الأقيس ذكر في كتاب الطلاق أن الكتابة للحق ليست إقرارا شرعيا في الأصح.
وقوله أو إشارة مراده من الأخرس ونحوه أما من غيره فلا أجد فيه خلافا انتهى.
وذكر في الفروع في كنايات الطلاق أن في إقراره بالكتابة وجهين.
وتقدم هذا هناك.
قال الزركشي هو الإظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء.
قوله (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه).
هذا المذهب من حيث الجملة.
وقطع به أكثر الأصحاب.