الثانية يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
قاله القاضي وأصحابه.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض.
وإن أطلق فوجهان.
قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره.
وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح.
لا أنه وهب وارثا.
وفي نهاية الأزجي يصح لأجنبي كإنشائه.
وفيه لوارث وجهان.
أحدهما لا يصح كالإنشاء.
والثاني يصح.
وقال في النهاية أيضا يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث وجهان.
وصححه في الانتصار لأجنبي فقط.
وقال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره.
قوله (وإن أقر المريض بوارث صح).
هذا المذهب بلا ريب.
قال المصنف والشارح هذا أصح.
قال في المحرر وهو الأصح.
قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح.