وجزم به في الوجيز.
فعلى هذا يكون عليه الولاء وفيه نظر.
قاله في المنتخب.
واقتصر عليه في الفروع.
والوجه الثاني تصير أم ولد.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في باب أحكام أمهات الأولاد وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب.
وصححه في إدراك الغاية.
وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد بعد قوله وإن أصابها في ملك غيره.
قوله (وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه وإن كان ميتا ورثه).
يعني الميت الصغير والمجنون.
وهذا المذهب.
وجزم به في المحرر والحاوي وشرح بن منجي والوجيز والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المغنى والشرح والفروع.
وصححه الناظم.
وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة بل يثبت نسبه من غير إرث.
وهو احتمال في المغنى والشرح.
قلت وهو الصواب.