باب أقسام المشهود به قوله (والمشهود به ينقسم خمسة أقسام أحدها الزنى وما يوجب حده).
كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يجب به الحد.
فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع.
قوله (وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة على روايتين).
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجي وغيرهم.
أحدهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وصححه في التصحيح وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية يثبت الإقرار بشاهدين.
تنبيه محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا وهو واضح.
وقد تقدم ذلك في الفصل الثالث من باب حد الزنى.
فائدتان إحداهما قال في الرعاية لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ترجمانان.
وقيل بل أربعة.
الثانية حيث قلنا يعزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين على الصحيح من المذهب.