قال في الفائدة الثامنة عشر قلت ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم.
وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى.
فوائد الأولى ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله على الصحيح من المذهب.
وقيل ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا.
وأطلق في المغنى وغيره القبول بعد عزله.
ونقل ابن منصور إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل.
الثانية تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره.
على الصحيح من المذهب.
وعنه لا تقبل.
الثالثة تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقطع به المصنف وغيره.
وقيل لا تقبل.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والزركشي.
فعلى القول بعدم القبول لو شهد غير وارث فصار عند الموت وارثا سمعت دون عكسه.
وعلى المذهب لو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد الموت.