باب ما يحصل به الإقرار تنبيه.
تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح الإقرار بالخط.
وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار.
قوله (وإن ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر بها أو بدعواك كان مقرا).
بلا نزاع وإن قال أنا أقر أو لا أنكر لم يكن مقرا.
وهو المذهب.
قال في الفروع لم يكن مقرا في الأصح.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمغنى والشرح وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقيل يكون مقرا.
جزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته.
وصححه في النظم في قوله إني أقر.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال الأزجي إن قال أنا أقر بدعواك لا يؤثر ويكون مقرا في قوله لا أنكر.
قوله (وإن قال يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك لم يكن مقرا).