وهو أحد الوجهين.
وهو ظاهر الوجيز وغيره.
وهو احتمال في المغنى.
والوجه الثاني يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح.
وقدمه في المغنى والكافي والشرح والرعايتين والمحرر والحاوي الصغير والنظم.
وأطلقهما في الفروع.
قوله (فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا).
قال المصنف في المغنى والشرح والفروع وغيرهم الأشبه أنه يجوز إن قال اشهد أني أشهد على فلان بكذا وقالوا ولو قال اشهد على شهادتي بكذا صح.
وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهما.
فائدة قال في الفروع ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة.
قال في المنتخب وغيره وإن لم يؤدها بصفة ما تحملها لم يحكم بها.
وقال في الترغيب ينبغي ذلك.
وقال في الكافي ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها فيقول أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا أو أشهدني على شهادته.
وإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزى الحق إلى سببه ذكره.
وقال في المستوعب في الصورتين الأخيرتين فيقول أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا أو يقول أشهد على شهادته بكذا وأنه عزاه إلى