أحدهما يقبل قوله وهو المذهب.
اختاره القاضي وغيره.
وصححه المصنف والشارح وشارح الوجيز والناظم وصاحب التصحيح وابن منجي في شرحه.
قال في الفروع قبل في الأصح.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني لا يقبل.
اختاره أبو الخطاب.
فائدتان إحداهما.
لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم لحصول قيمة المقتولين أو المغصوبين أو رجوعهم للمقر له.
الثانية.
لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا صح تفسيره به.
وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي.
قوله (وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه).
بلا نزاع.
وإن كان أكثرها.
وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه.
وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس.
قاله في الرعاية الكبرى.