وقيل يرجع في تفسيرها إليه.
والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها.
وقال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان.
أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم.
والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف.
قال وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا.
وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى.
فائدة.
لو قال له اثنى عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد واثنى عشر درهما وإن نصبه نحوي فمعناه إلا اثنى عشر دراهم ودنانير.
ذكره المصنف في فتاويه.
قوله (وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه).
وكذا قوله هو لي وله.
وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا.
قلت لو قيل هو بينهما نصفان كان له وجه.