بلا نزاع.
قوله (وإن قال أنا مقر أو خذها أو أتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في المستوعب في ذلك إلا في قوله أنا مقر.
وأطلقهما في التلخيص في قوله خذها أو أتزنها.
وأطلقهما في الخلاصة في قوله أنا مقر.
أحدهما يكون مقرا.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر.
وجزم به في الوجيز.
وصححه في النظم في قوله إني مقر.
وجزم به بن عبدوس في تذكرته.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
والوجه الثاني لا يكون مقرا.
جزم به في المنور.
وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر.
وقدمه في الكافي في قوله خذها أو أتزنها أو هي صحاح.
قال في القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون إقرارا.
وجزم به في المستوعب.