وأطلقهما في المحرر في العتق.
وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوصية والكتابة ونحوهما يخرج على روايتين.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.
وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان.
وعنه يقبل فيه رجل ويمين.
ذكرها المصنف وغيره.
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها.
وجزم به في نهاية بن رزين في آخر الوكالة.
وقيل هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة.
وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين.
وقال في الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين.
وعنه في الإعسار ثلاثة.
وتقدم ذلك في أوائل باب الحجر.
وتقدم في باب ذكر أهل الزكاة أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال على الصحيح من المذهب.
فائدتان إحداهما يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها وهذا المذهب.
نص عليه وعليه الأصحاب.