الطريقة الثالثة قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها.
اختاره القاضي وغيره.
الطريقة الرابعة عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا وإن قبلناه في التي قبلها.
واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب.
الفائدة الرابعة.
قوله (ويصح استثناء ما دون النصف).
تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في الطلاق.
ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام.
على الصحيح من المذهب.
قال الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه.
وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية يصح الاستثناء ولو أمكنه.
وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال مثله كل صلة كلام مغير له.
واختار أن المتقارب متواصل.
وتقدم هذا مستوفى في آخر باب الاستثناء في الطلاق فليراجع قوله ولا يصح استثناء ما زاد عليه.
يعني على النصف.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.