قلت وهو الصواب.
وقيل أو وازنة فقط.
وأطلقهما في الفروع.
وإن قال دراهم عددا لزمه العدد والوزن.
جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم.
فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا أو أوزانهم ناقصة فالوجهان المتقدمان.
قال المصنف في المغنى أولى الوجهين أنه يلزمه من دراهم البلد.
ولو قال علي درهم أو درهم كبير أو دريهم لزمه درهم إسلامي وازن.
قال في الفروع ويتوجه في دريهم يقبل تفسيره.
قوله (وإن قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك مع يمينه).
وهو المذهب.
وعليه الأصحاب.
ونقله أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله.
وفيه تخريج من قوله.
كان له علي وقبضته.
ذكره الأزجي.
قوله (وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك فعلى وجهين).
وأطلقهما في المحرر والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي.