قال ابن عقيل في تذكرته ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره لم يصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به.
فظاهره صحة استثناء النصف.
قال في المنور ومنتخب الآدمي ولا يصح استثناء أكثر من النصف.
فظاهرهما صحة استثناء النصف.
وصححه في الرعاية الكبرى.
وقال في الصغرى يصح في الأقيس.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين.
والوجه الثاني لا يصح.
قال الشارح وابن منجي في شرحه وشارح الوجيز هذا أولى.
قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا.
وصححه الناظم.
واختاره أبو بكر.
وقال ابن عقيل في الفصول وقال طائفة الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث.
قال وبه أقول.
وتقدم ذلك مستوفى أيضا في باب الاستثناء في الطلاق.
قوله (فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثني فهل يقبل على وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح ابن منجي.