وكذا قال في الهداية والمذهب.
وصححه في الفروع كما تقدم.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني يجوز.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز لحاجة كما تقدم عنه.
وقيل لا يجوز الأخذ مع التحمل.
تنبيه حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى به فأجرة المركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع.
قال في الرعاية وأجرة المركوب والنفقة على ربها.
ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر.
وقال أيضا وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة.
واقتصر عليه في الفروع.
فائدة لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابه كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين قاله في الفروع.
قوله (ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح له إقامتها ولم تستحب).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمحرر والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.