قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها أو ردها ونحو ذلك.
تنبيه.
محل الخلاف إذا لم يفسره متصلا.
فإن فسره به متصلا قبل قولا واحدا.
لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل.
ذكره القاضي وغيره.
بخلاف المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع.
فائدتان إحداهما.
لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وظاهر المغنى والشرح الإطلاق.
أحدهما لا يقبل.
ذكره الأزجي عن الأصحاب.
قال المصنف والشارح اختاره القاضي.
والوجه الثاني يقبل.
وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي.
وصححه الناظم.
وقدمه ابن رزين والكافي وهو المذهب.
قال المصنف وهو مقتضى قول الخرقي.