بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات فائدة الشهادة حجة شرعية تظهر الحق المدعى به ولا توجبه قاله في الرعايتين والحاوي.
قوله (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية.).
تحمل الشهادة لا يخلو إما أن يكون في حق الله تعالى أو في حق غير الله.
فإن كان في حق غير الله كحق الادمى والمال وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ان تحملها فرض كفاية كما جزم به المصنف هنا.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقال في المغنى والشرح والزركشي في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان.
وذكر الوجهين في البلغة وأطلقهما.
وإن كان في حقوق الله تعالى فليس تحملها فرض كفاية على الصحيح من المذهب.
وهو ظاهر كلامه في المحرر والوجيز والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
وقيل بل هو فرض كفاية.
وقدمه في الرعايتين ويحتمله كلام المصنف هنا.
وقيل إن قل الشهود وكثر أهل البلد فهي فيه فرض عين ذكره في الرعاية.