وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا.
قوله (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين).
وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وغيرهم.
إحداهما يثبت.
اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه.
وجزم به ناظم المفردات وهو منها.
والرواية الثانية لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين.
وهو المذهب.
اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما.
وصححه في التصحيح.
وتقدم ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفى.
وكذلك الكتابة والتدبير.
وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ويمين.
قوله (ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال القاضي لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة.
وعنه يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب.